مركز المعجم الفقهي
3481
فقه الطب
- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 193 سطر 10 إلى صفحة 193 سطر 13 وأما الضمان بالنسبة إلى الإنسان فلا مانع منه خصوصا مع خلاصة ما ذكر في الأخبار من تفسير الخطأ بغير مثل المقام وأما الرواية المشار إليها فهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام من " أن عليا صلوات الله وسلامه عليه ضمن ختانا قطع حشفة غلام " فالضمان فيها كالضمان في معالجة الطبيب ولو كان حاذقا ، إلا مع البراءة .